عبد الرزاق الصنعاني
285
المصنف
امرأته أمة ، قال : ليس عليه شئ ، قال : وإن قذف عبد امرأته أمة ، فلا ملاعنة بينهما ، ليس من قذف أمة شئ ( 1 ) . 13195 - عبد الرزاق عن الثوري قال في العبد يقذف امرأته أمة قال : ليس بينهما لعان ، وإن قذف العبد امرأته وهي حرة ، فإنه يضرب لها ولا لعان ، وتكون امرأته . 13196 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يقذف حرة ، قال : لا ملاعنة بينهما ، ويجلد الحد ويلحق به الولد . 13197 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة ، قال : لا ملاعنة بينهما . باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها 13198 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : الرجل يشتري الأمة ، أينظر إلى ساقيها وقد حاضت ، أو إلى بطنها ؟ قال : نعم ، قال عطاء : كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها ، وينظر إلى بطنها ، وينظر إلى ساقيها ، أو يأمر به . 13199 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو أو ابن الزبير عن ابن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " ليس على من قذف أمة شئ " أو " ليس من قذف أمة بشئ " .